الشيخ محمد السند

86

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الإجارة ( 1 ) إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة بل اتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير . [ مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة ] ( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وان كان في الوقت بلا اشكال ( 2 ) بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا